الشيخ الجواهري
105
جواهر الكلام
ومرسل أبان ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن إتيان النساء في أعجازهن ، فقال : هي لعبتك لا تؤذها " وخبر معمر بن خلاد ، ( 2 ) قال : " قال أبو الحسن عليه السلام : أي شئ يقولون في إتيان النساء في أعجازهن ؟ قلت : إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا ، فقال : إن اليهود كانت تقول : إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول ، فأنزل الله عز وجل : نساؤكم حرث لكم ، فاتوا حرثكم أنى شئتم من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود ، ولم يعن في أدبارهن " وخبره الآخر ( 3 ) عن الرضا عليه السلام أيضا مثله إلا أنه قال : " أهل الكتاب " بدل " أهل المدينة " و " من قبل أو دبر " مكان " من خلف أو قدام " وخبر الفتح بن يزيد الجرجاني ( 4 ) قال : " كتبت إلى الرضا عليه السلام في مسألة ، فورد الجواب : سألت عمن أتى جارية في دبرها ، المرأة لعبة الرجل ، فلا تؤذى ، وهي حرث كما قال الله عز وجل " وخبر زيد بن ثابت ( 5 ) قال : " سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام أتؤتى النساء في أدبارهن ؟ فقال : سفلت سفل الله بك ، أما سمعت الله تعالى يقول : أتأتون الفاحشة ؟ ما سبقكم بها من أحد من العالمين ( 6 ) " وخبر أبي بصير ( 7 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها ، فكره ذلك ، وقال : إياكم ومحاش النساء ، وقال : إنما معنى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم أي ساعة شئتم " بناء على إرادة الحرمة من الكراهة ولو بقرينة ما بعده ، وقد حكي الفتوى بها عن القميين وابن حمزة والشيخ أبي المفتوح الرازي والراوندي في اللباب والسيد أبي المكارم صاحب بلابل القلاقل ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 72 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 4 - 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 72 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 4 - 1 . ( 3 ) أشار إليه في الوسائل الباب - 72 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 وذكره في التهذيب ج 7 ص 460 الرقم 1840 . ( 4 ) الوسائل الباب - 72 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 وفيه " كتب إلى الرضا عليه السلام في مثله " بعد أن ذكر خبر أبي بصير الوارد في ذلك أيضا . ( 5 ) الوسائل الباب - 72 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 11 - 9 . ( 6 ) سورة العنكبوت : 29 - الآية 28 . ( 7 ) الوسائل الباب - 72 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 11 - 9 .